عبد الرزاق الصنعاني

210

المصنف

في بيت المال . ( 10539 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها ، فجلدها عمر بالدرة ، وقضى : أيما رجل نكاح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وتستكمل بقية عدتها من الأول ، ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها ، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ، ثم يخطبها مع الخطاب ( 1 ) ، قال الزهري : فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد ، قال : وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة ، فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال : لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين . ( 10540 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ، ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته . فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ، وأنها تستكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر . ( 10541 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من

--> ( 1 ) أخرجه مالك عن الزهري ومن طريقه " هق " وفيه أن رشيدا طلقها فنكحت ( آخر ) في عدتها فضربها عمر . . . الخ .